عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2012, 12:10 AM   المشاركة رقم: 11
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 570
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل438


الموضوع حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد


الطلاق أو وفاة الزوج






الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 642 لسنة 2004



المتضمن :


أولاً : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم انفصلا بطلاق ، وأرادت


الزوجة وضع البويضة المخصبة في رحمها بعد الطلاق .


ثانيًا : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم توفى الزوج وأرادت الزوجة


وضع تلك البويضة في رحمها .


وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هاتين


الحالتين .




الـجـــواب

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من

امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من

غيره وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو

ضره تشترك معها في الزوج نفسه .

وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1)

بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام

مطلقا .

كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته

حرام شرعًا لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما

صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة

بينهما . وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث

هذه المسألة – تأجير الأرحام – في إحدى ندوات

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها .

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق : فإنه لا يجوز

شرعًا للزوجة المطلقة طلاقا بائنا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في رحمها لانقضاء العلاقة

الزوجية بالطلاق البائن . أما إذا كانت مطلقة

طلاقا رجعيا فلا مانع شرعًا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في أثناء فترة العدة بشرط

موافقة طليقها المخصب للبويضة على ذلك لأن الزوجية

تكون قائمة حكما في أثناء فترة العدة .

كما لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج

بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها لانقضاء

العلاقة الزوجية بالوفاة .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 05-08-2012, 12:10 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل438


الموضوع حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد


الطلاق أو وفاة الزوج






الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 642 لسنة 2004



المتضمن :


أولاً : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم انفصلا بطلاق ، وأرادت


الزوجة وضع البويضة المخصبة في رحمها بعد الطلاق .


ثانيًا : أن امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في


مركز معالجة العقم ، ثم توفى الزوج وأرادت الزوجة


وضع تلك البويضة في رحمها .


وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هاتين


الحالتين .




الـجـــواب

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من

امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من

غيره وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو

ضره تشترك معها في الزوج نفسه .

وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1)

بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام

مطلقا .

كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته

حرام شرعًا لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما

صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة

بينهما . وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث

هذه المسألة – تأجير الأرحام – في إحدى ندوات

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها .

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق : فإنه لا يجوز

شرعًا للزوجة المطلقة طلاقا بائنا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في رحمها لانقضاء العلاقة

الزوجية بالطلاق البائن . أما إذا كانت مطلقة

طلاقا رجعيا فلا مانع شرعًا أن تضع البويضة

المخصبة من طليقها في أثناء فترة العدة بشرط

موافقة طليقها المخصب للبويضة على ذلك لأن الزوجية

تكون قائمة حكما في أثناء فترة العدة .

كما لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج

بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها لانقضاء

العلاقة الزوجية بالوفاة .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس